فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1694

ومات بمكة [1] .

روى عنه: الأسود بن يزيد [2] قصّته مع سبيعة الأسلميّة [3] .

(1) هكذا هو في طبقات خليفة (ص/277) ، وعند ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (ص/28 ت 84) أنه توفي بالمدينة، والله أعلم.

(2) هو: ابن قيس النخعيّ أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، مخضرم، ثقة مكثر فقيه. انظر: التقريب (ص/111 ت 509) .

(3) في الأصل: (الأسلميّ) ، وما أثبته من مصادره. والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع (3/ 498 ح 1193) ، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (6/ 157) ، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج (1/ 636 ح 2027) ، والإمام أحمد في المسند (31/ 7 ح 18713) ، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 64) ، والدارمي في سننه (2/ 220 ح 2281) ، وابن حبان في صحيحه (11/ 135 - 136 ح 4299) ، والطبراني في الكبير (22/ 357 ح 897) ، وابن مندة في معرفة الصحابة (208/ أ) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2919 ح 6839) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين يومًا، فلما تعلّت تشوفت للنكاح فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن تفعل فقد حلّ أجلها) .

ورجال الإسناد ثقات كلهم رجال الشيخين، لكن لا يعرف للأسود سماع من أبي السنابل كما قال الترمذي عقب الحديث.

والحديث مخرّج في الصحيحين من حديث ابن الأرقم عن سبيعة بنحوه. أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب (وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (( 9/ 379 ح 5319) ، ومسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (2/ 1122 ح 1484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت