فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 1694

عن أبي سيّارة المتعيّ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يؤخذ العشر من العسل، وأن يحميها [1] [2] .

(1) يقال: هذا شيء حمى، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية، إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقرب. انظر: النهاية (ص/236) . والمراد حماية الجبل كما في بعض مصادر تخريجه.

(2) وأخرجه من طريق سعيد بن عبد العزيز: ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب زكاة العسل (1/ 571 ح 1823) ، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 63 ح 6973) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 373 ح 10050) ، وأبو داود الطيالسي في المسند (2/ 540 ح 1310) ، والإمام أحمد في المسند (29/ 610 ح 18069) ، والدولابي في الكنى (1/ 108 ح 222) ، والطبراني في الكبير (22/ 351 - 352 ح 880 و 881) ، وفي مسند الشاميين (1/ 183 - 184 ح 317 و 318) ، والبيهقي في الكبرى (4/ 126) .

وعلة الإسناد: سليمان بن موسى؛ وهو الدمشقيّ الأشدق، قال الحافظ في التقريب (ص/255 ت 2616) : (صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل) اهـ.

ومع ذلك فلم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال البخاري فيما رواه عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 313) ، وقال أبو داود في مراسيله (ص/156) عند حديث له رواه عن العدويّ - رجل من الصحابة: (سليمان لم يدرك العدويّ هذا) .

وقال العلائي في جامع التحصيل (ص/231) : (ووجدت بخط الحافظ ضياء الدين بعد ذكره سليمان هذا:"سليمان بن موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل قال أحمد معناه") اهـ، بل نصّ الذهبي في الكاشف (2/ 433 ت 6673) على أنه لم يلق أبا سيّارة هذا. وقد نبه المصنف على ذلك في قول ابن عبد البركما سيأتي.

فالحديث من هذا الطريق فيه ضعف، وانقطاع، قال البيهقي عقبه: (وهذا أصحّ ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع) اهـ. وانظر: نصب الراية (2/ 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت