فهرس الكتاب
السلع [1] ، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفي إناءها [2] ، ولتنكح فإن رزقها على الله تعالى) [3] .
[209] (ند [4] ، نع [5] : أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميّ.
س [6]
مختلف في اسمه؛ فقيل: أحمد. وقيل: عبد الحميد [7] . تقدّم ذكره [8] .
[210] (ند [9] ، نع [10] : أبو عمرو بن حِمَاس [11] .
(1) وهو المعروف بتلقي الركبان، وهو: أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. انظر: النهاية (ص/841) .
(2) من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، ويقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وأملته. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. المصدر السابق (ص/805) .
(3) تقدّم تخريجه أول الترجمة.
(4) انظر: أسد الغابة (6/ 227 ت 6122) .
(5) معرفة الصحابة (5/ 2959 ت 3326) .
(6) انظر: التقريب (ص/660 ت 8269) .
(7) وقيل فيه: أبو حفص بن عمرو، وقيل: اسمه كنيته كما يذكر ذلك في ترجمته.
ولكن الذي عليه الجمهور أنه: أبو عمرو بن حفص، والأكثرون على أن اسمه: عبد الحميد، قاله النووي. انظر: المنهاج (10/ 344 ح 3681) ، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 500 ت 769) .
(8) الجامع (143/ب) .
(9) انظر: أسد الغابة (6/ 228 ت 6124) .
(10) معرفة الصحابة (5/ 2961 ت 3330) .
(11) بالحاء المهملة المكسورة، وتخفيف الميم، وآخره سين مهملة. انظر: الإكمال (2/ 500) ، والتقريب (ص/660 ت 8270) ، والإصابة (7/ 309 ت 10363) ، وفيه: (قال الواقدي: لم أسمع له باسم) . وهو معدود في التابعين، انظر: طبقات ابن سعد (القسم المتمم ص/149 ت 58) ، وطبقات خليفة (ص/249) ، والتقريب (ص/660 ت 8270) .