فهرس الكتاب
[605/ 172] (طل [1] خولة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش.
التي أرضعت [2] النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكرها العدويّ.
[606/ 173] (بر [3] ، ند [4] ، نع [5] خولة بنت يسار.
قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض، وليس لي إلا ثوب واحد؟ قال: (اغسلي ثوبك، ثم صلي فيه) . قلت: يا رسول الله! فيبقى أثر الدم؟ قال: (لا يضرك) .
روى عهنا: أبو / [288/ أ] سلمة [6] .
(1) الاستدراك على أبي عمر بن عبد البر (24/ أ) .
(2) كذا، والمعروف عنها هو إرضاعها إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي في كنية لها بأم بردة بنت المنذر، ورقمها (1104) ، فيكون قد حدث في الأصل سقط. لا سيما وأن الحافظ في الإصابة (7/ 626 ت 11129) أوردها وقال: (مرضعة إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، ونسب ذكرها إلى العدوي أيضًا الذي هو عمدة الطليطلي في إيرادها.
(3) الاستيعاب (4/ 1833 ت 3326) .
(4) انظر: أسد الغابة (7/ 98 ت 6891) .
(5) معرفة الصحابة (6/ 3314 ت 3851) .
(6) أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 241 ح 615) ، وعنه أبو نعيم في المعرفة (6/ 3315 ح 7608) عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا علي بن ثابت الجزريّ، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة به.
وسماها الطبراني: خولة بنت حكيم، وأهملها أبو نعيم فلم يذكر اسم أبيها.
وفي الإسناد الوازع بن نافع وهو متروك. انظر: التاريخ الصغير للبخاري (ص/122 ت 388) ، والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص/243 ت 601) ،والجرح والتعديل (2/ 492 أثناء الترجمة 2021) .
وقد تساهل الهيثمي في المجمع (1/ 282) في الحكم على إسناده، حيث قال: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف) اهـ.
والحكم الوارد في الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما - بلفظ: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم تصلي فيه) . أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض (1/ 488 ح 307) ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب نجاسة الدم، وكيفية غسله (1/ 240 ح 291) .