فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 137

المدعى عليه الذي تعهد بإيداع قيمتها لحساب المدعي, وقد أودع قسما منها وترصد في ذمته المبلغ المدعى به الذي أقيمت هذه الدعوى لأجله, والتي به حكمت المحكمة.

فلم يرض المحكوم عليه بهذا الحكم , فطعن به استئنافا, وصدر على هذا الاستئناف قرار المحكمة, برد الاستئناف موضوعا, وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 250 دينار أتعاب محاماة.

ولم يقبل المحكوم عليه كذلك بهذا الحكم, فطعن عليه تمييزا, بموجب هذا التمييز طالبا نقضه للأسباب التالية:

1.خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره على إقرار صحة الوكالة العدلية, الذي استمد وكيل الجهة المدعية وكالته منها.

2.خطأ المحكمة بتفسيرها العبارات الواردة بالوكالة, وحملها بأكثر مما تتحمل خلافا للظاهر.

3.خطأ المحكمة باعتمادها صحة الوكالة الخاصة العدلية, التي استمد الزميل وكالته منها.

4.خطأ المحكمة بعدم توجيه انذار عدلي كون عقد الوكالة المأجورة يولد التزامات متقابلة.

5.خطأ المحكمة في الفصل في القضية لمخالفتها للمادة 50 من قانون نقابة المحامين.

6.خطأ المحكمة بعدم الرد على دفوع المميز المثارة ضمن طلباته المسجلة رسميا لدى المحكمة.

7.خطأ المحكمة فيما توصلت إليه من أن الشيك رقم (28688) بقيمة 20 ألف دينار, يتعلق بالقضية خلافا لما هو ثابت بهذا السند.

8.خطأ المحكمة بعدم أخذها بالتعهد الشخصي الصادر من المميز, المبرز من المميز ضده, الذي يؤكد بتعهده بتسديد مبلغ (84 ألف) دينار .. .

9.الوكالة الخاصة تبقى خاصة, ولا تشمل تفويض الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية ولا تخوله المطالبة بها.

10.خطأ المحكمة بعدم السماع للميز بتقديمه البينات الاضافية.

11.خطأ المحكمة في قرارها بأن قرار قاضي الأمور المستعجلة لا يكون قابلا للاستئناف مع القرار الفاصل للدعوى.

12.خطأ المحكمة بعدم الرد على دفع المميز؛ من أن الوكيل الأصيل قد تجاوز حدود وكالته, حيث منح مالم ينص عليه في الوكالة.

13.خطأ المحكمة بتطبيق أحكام الوديعة, كون العلاقة بينهما يحكمها عقد الوكالة وقانون نقابة المحامين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت