فهرس الكتاب
والمباني, وبناءً على ما توصلت له المحكمة أنّ هيئة تأسيس الشركة جزء لا يتجزء منها, والمميز ضده هو أحد أفرادها براتب مجدد ألف دينار, فيكون ما توصلت إليه يتفق وصحيح القانون فتر هذه الأسباب.
وأما عن السببين الرابع والخامس: فقد سبق وتوصلت المحكمة بأن المطالبة ليست عمالية, ولم يطعن بقرارها تمييزا, فأصبح الحكم مبرما ولا يحق طعنه, فلا يلتفت لهذين السببين ويبقى الحكم على ما هو عليه.
فكذلك كان دور القاعدة واضحا في تفسير العقد, واعتبار هيئة التأسيس, جزء من الشركة, فيستحق الموظف الراتب المتفق عليه لا ما تم استلامه فقط.
-(قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 538/ 1986, تاريخ 14 - 7 - 1986, منشورات مركز عدالة.
أن بندلي إلياس قد اشترى من سمير خضر حصته في الشركة, وعينا سميح عبد القادر محكما وفيصلا لتحديد ثمن الحصة المذكورة بعد بحثه في حالة الشركة, وتحديد إلتزامات الفريقين المتعلقة بموجوداتها وأرباحها وحسائرها .. والتزام الفريقين بما يقرره بعد اسبوعين.
فمهمته تعيين مقدار قيمة الحصة, وهي من قبيل تكليفه لإبداء خبرته بهذا الخصوص وليس للبت بنزاع قائم بين الفريقين, إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني, وبما أن المحكمة قد فسرت العقد حسب مفاده الصحيح بأنه من قبيل الخبرة لا التحكيم, فيكون قرارا موافقا للقانون.
وعليه لم يقبل المدعي سمير بهذا ورفع استئنافا لكن المحكمة ردت أسبابه, دون تغيير الحكم.
وهنا أيضا كانت القاعدة مفسرة للعقد ومؤكدة ومرجحة لأحد الطرفين على الآخر, فضا للنزاع القائم, فهو لم يكن محكما, بل طلب منه فقط إبداء خبرته في الموضوع, فلم تحتمل الألفاظ وتفسيرها و مقصودها معنى التحكيم.
- (قرار محكمة الحقوق رقم 679/ 1994 فصل بتاريخ 7 - 1 - 1995, منشور على الصفحة(2474) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)