فهرس الكتاب
وفيه قرار برد الاستئناف المرفوع من قبل المدعي محيي الدين الأفيوني, على المدعى عليها شركة بنك الشرق الأوسط, والتي قد سبق لها الحكم في أصل القضية, باعتبار المبالغ المدفوعة للعقد المقال, أجورا لإشغال الوحدة السكنية, حيث تم إقالة الوعد بالبيع مع منح قرض سكني, برغبة المدعي باستبدال الوحدة السكنية, التي أشغلها واستلمها, وأورد اسبابا للاستئناف منها:
1.خطأ محكمة الاستئناف بالنتيجة لمخالفتها الأصول والقانون, وبرد الدعوى.
2.خطأ المحكمة باعتبار الاتفاق الناتج عن العقد الباطل صحيحا, حيث كان عدم اعتبار آثار العقد الباطل أولى, حيث أن التوقيع في المراحل التمهيدية لا ينتج أثرا.
3.خطأ المحكمة بإغفالها للمادة (241) من القانون المدني ...
وردت على هذه الأسباب المحكمة قائلة: أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والاتفاقات والمحررات, لما هو أقرب لنية عاقديها, عملا بالمادة (214/ 1) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني, مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها, حيث لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر, وأنه سائغا مقبولا, يبرر اعتماد قبول الحكم, فلا ترد على هذه الأسباب تلتفت عما جاء فيها, وتؤيد الحكم الأصلي وتعيد الأوراق لمصدرها.
فكما يُلاحظ اعتبرت المحكمة ما فسرته للعقد المقال صحيحا بناءً على القاعدة, حيث أن الوعد بالبيع مع الإقالة انتفى, واعتبرت المبالغ سابقة الدفع أجورًا للعقار المعقود عليه سابقا.
-قرار محكمة الحقوق رقم 2537/ 1999 فصل بتاريخ 30 - 3 - 2000 (هيئة عادية) . منشور على الصفحة (440) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002) .
وفيه رد التمييز الصادر عن المدعين محمد وزياد وعثمان رشيدات, حيث أنهم مشتركون في قطعة أرض على الشيوع محمد عبد المحسن والذي قام بتأجير مخازن على الأرض دون موافقتهم, مطالبين بفسخها, ومنع المدعى عليه من معارضتهم, وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة, وبذلك حكم لهم مع تسليمهم المخازن خالية.
ولم يرض المدعى عليه ورفع استئنافا أخذ فيه فسخ الحكم السابق, حيث أن وكالة وكيل المدعون لا تخوله من دعوى منع المعارضة.