فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 137

فلم يرض المدعون بالحكم ورفعوا استئنافا, حيث أن الحكم السابق كان تدقيقا.

ولم يرض المدعي عليه ورفع تمييزا أورد فيه أسبابا منها:

1.خطأ محكمة الاستئناف في اعتبارها أن دعوى المدعين هي دعوى فسخ عقد هم ليسوا طرفا فيه.

2.عدم معالجة المحكمة لما قدم في الدعوى من ادعاءات ودفوع وبينات مقدمة في الدعوى فيما يتعلق بإبطال العقد ...

وعليه فقد تم فسخ قرار محكمة الصلح ورد الدعوى بسبب خطأ الجهة المدعية في تكييف دعواها, على أنها دعوى فسخ عقد إيجار, مع أن مقصودها وحيثياتها أنها تكيف دعوى منع معارضة إذ العبرة للمقاصد والمعاني, فتكون إقامة الدعوى مخالفة للقانون وتستحق الرد.

-قرار محكمة الحقوق رقم 325/ 1998 فصل بتاريخ 11 - 4 - 1998, منشور على الصفحة (1878) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998) .

المدعي مقدر ضريبة الدخل قدم استئنافا لحكم سابق قد حصل عليه ضيف الله جمعة ووكيله المحامي نعيم المدني, وقدم أسبابا منها:

1.أن الاستئناف مقدم ممن لا يملك حق تقديمه إذ أن المحامي نعيم موكل بالسنوات 94 - 92 فقط.

2.خطأ المحكمة في الإصرار على قرارها, باعتبار سنة 91 مشمولة بالوكالة.

وحيث قد سبق وأن قدم المدعى عليه ووكيله استئنافا على حكم للمدعي مقدر الضريبة بوظيفته , للطعن بقراراته المتضمنة بفرض ضريبة دخل على المذكور حوالي 8 آلاف لسنة 91 و 10 آلاف لسنة 92 مالية, بموجب وكالة للمحامي, وعليه أصدرت قرارا بفسخ القرار السابق ردا على الأسباب.

ثم قام المقدر بالاستئناف, فنقض القاضي الحكم بكون المحامي غير موكل عن سنة 91, حيث موضوع وكالته ضريبة الدخل من 94 حتى 92 مكتوبة بخط اليد.

ثم استأنف المدعى عليه بشاهد دلالة الحال الواضحة في موضوع الوكالة, وأنها خطأ كتابي, وأصلها من 84 إلى 92, بغض النظر عما هو وارد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت