فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 137

بعقد جديد [1] , وفيها أيضًا الخلاف في تكييفها بين بيع تقسيط, أو وعد ملزم للمصرف بعد انتهاء فترة الإجارة بتمليك العين إما هبة أو بيعًا, أو أنها عقد يشتمل على الإجارة والبيع والوعد, وذكر رفيق المصري أنها تشتمل على وعد بالشراء وتأجير, وبيع, فإذا كان الوعد ملزمًا, فهي غير جائزة, حيث أن الوعد الملزم بمثابة العقد, فيعتبر أنه باع ما لم يملك, أو باع قبل القبض, بل قبل الشراء ذاته, أما إن كان الوعد غير ملزم فلا مانع [2] .

إلا أن مجمع الفقه الإسلامي [3] قرر الاكتفاء عن صور الإجارة المنتهية بالتمليك ببدائل منها -البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية, وقد أجازها العلماء في الندوة الفقهية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت 7 - 11 لشهر 3 لعام 1987 حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة بعض الضوابط [4] , فمن أجازها أجازها على أنها بيع وشرط, أو لجواز عقدين في صفقة عندهم [5] , ولكلٍ أدلته.

-المضاربة المشتركة: هي صيغة تعاقدية مطورة لشركة المضاربة الثنائية, وهي تقوم على أساس أن يعرض المصرف -باعتباره مضاربًا- على أصحاب الأموال استثمار مُدَّخراتهم لهم, كما يعرض المصرف -باعتباره صاحب مال أو وكيل عن أصحاب الأموال- على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال, على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة, وتقع الخسارة على صاحب المال [6] .

وتكييفها الفقهي مضاربة, فهي تتضمن جميع السمات الأساسية التي تتسم بها المضاربة في الفقه الإسلامي من اعتبار رأس المال أحد أركانها, يدفعه شخص أو أشخاص إلى المضارب ليعمل فيه برأيه وخبرته, بشرط معلومية مقدار رأس المال [7] .

(1) محمد شبير, المعاملات المالية, ص 281.

(2) رفيق المصري, بحوث في فقه المعاملات المالية ص 282.

(3) قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الكويت 1 - 6 جمادى الأولى لعام 1409, الموافق 10 - 15 من شهر 12 لعام 1988 م.

(4) محمد شبير, المعاملات المالية, ص 284.

(5) حمد العزام, تحول العقد, ص 30

(6) محمد شبير, المعاملات المالية, ص 300.

(7) محمد شبير, المعاملات المالية, ص 301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت