فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 197

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها:

في البند (أ) استيلاء على ممتلكات الغير.

في البند (ب) سرقة.

في البند (ج) إتلاف.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

في بند (أ) وبعد المقارنة وجد ان القانون خالف الشريعة الإسلامية في عدم مطالبة الجاني رد عين المغصوبة، والعقوبة التي حدد القانونعلى مرتكب هذه الجريمةهي بالسجن و بالغرامة المالية ويمكن أن نعتبرها من باب ردع المجرم وتقليل الإجرام فليس هناك أي إشكال في موافقت القانون بالشريعة، إذن تكون النتيجة أن القانون خالف الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

أما في البند (ب) وجد أن القانون خالف ما عليه بالشريعة الإسلامية فيمعاقبة من استفاد من ملك الغير (المضطر) لدفع الضرورة بكل من السجن لمدة عام واحد، والغرامة المالية، لأن الشريعةقد جعل هذا الشخص في مثل هذه الحالة في سعة من أمره أن يتصرف في ملك الغير بما ينقذ حياته ويدفع عنه الضرورة من غير اعتداء، ولكن الشريعة حملته هذا المستفيد بالضمانما استفاد به من ملك غيره، إذن أصبح القانون مخالف لما أتت به الشريعة الإسلامية لعدم مراعات تلك الأحوال. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت