السجن لمدة سنة إلى ستة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف شلن ولا تتجاوز عشرة آلاف شلن صومالى.
التكييف الفقهي للجريمة:
لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها تصرفات أو مقدمات ووسائل إلى السرقة.
نتيجة المقارنةبين الشريعة والقانون:
فبعد المقارنة وجد أن القانون لم يخالف الشريعة الإسلامية في الحكم على الجاني بالعقوبة البدنية والمالية بالحد الأدنى والأعلى حسب الظروف والملابسات، مادام أن مرتكب المقدمات يستحق التعزير، لأن الشريعة دائما تسعى إلى سد باب الجريمة وذلك بسد الطرق والوسائل المؤدية إليها، بل إن الشريعة أحيانا تعامل الوسائل بنفس معاملة المقاصد، وبذلك يعتبر أن هذه المادة موافقة لروح الشريعة من حيث الجملة. والله تعالى أعلم.
ثالثا: أن هناك موادا تبدوا في ظاهرها مخالفة، ولكن يمكن تخريجها بما يصححها ويجعلها موافقة لروح الشريعة الإسلامية، وهذه المواد هي:
المادة 482:
الجريمة التي وردت في المادة:
وردت في المادة جريمة الإستيلاء، السرقة، الإتلاف.
العقوبة التي وردت في القانون:
السجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على الشكوى المجنى عليه: