فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 197

وردت في المادة جريمة الاستيلاء على المنقولات مملوكة للغير.

العقوبة التي وردة في القانون:

السجن مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائه شلن ولا تتجاوز خمسة آلاف شلنا صومالى.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف الجريمة الواردة في المادة على أنها جريمة الغصب.

نتيجة المقارنة بين الشريعة والقانون:

فبعد المقارنة وجد أن القانون يخالف الشريعة الإسلامية في عدم الحكم على الجانيوجوب رد المغصوب إذا كان بحاله ولم يتغير أو يتلف، والضمان حين تلفه، ويرد بزيادته إن زادت سواء كانت هذه الزيادة متصلة له أم منفصلة عنه وذلك لأنها نماء المغصوب، ويمكن اعتبار العقوبة الواردة فيه (السجن) من باب التعزير وبذلك يعتبر قاصرا عما نصت عليه الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

ثانيا: أن هناك موادا وافقت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من أكثر الجوانب وذلك بعد عرضها على المذاهب الفقهية المعتمدة، وهذه المواد هي:

المادة 481:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة جريمة محاولة الدخول الجاني مكان معد للسكن واستعمل القوة والعنف وكان معه صلاح ومواد مخدرة وإن لم يستخدمها.

العقوبة التي وردت في القانون:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت