وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كتميم أو بديل لصيغة بنود هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي:
-توقع عقوبة التعزير بالسجن مدة أقصاها سنة أو بغرامة مالية أقصاها ألفان من الشلنات الصومالية وتكون العقوبة على الجريمة بناء على شكوى المجنى عليه، مع ضمان الشيء المأخوذ أو المتلف:
أ- إذا ارتكب الجانى الفعل بقصد واحد هو الإفادة المؤقته من المنقولات التى استولى عليها ثم أعادها مباشرة بعد استعمالها.
ب- إذا ارتكب السرقة في المنقولات تافهة القيمة بقصد مواجهة حالة ضرورة عاجلة وخطيرة وكان لديه مخرج آخر غيره، أما إذا لم يكن لديه مخرج آخر فتسقط العقوبة دون الضمان.
ج- إذا تضمن الفعل قطعا أو تكديسا أو جمعا من حقول شخص آخر لم تنقل المحاصيل منها بعد.
الخلاصة:
وبعد دراسة وتحليل المواد المتعلقة بهذا الفصل، وبيان التكييف الفقهي لنوع الجريمة الواردة في كل مادة، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية لبيان الموافقة والمخالفة تبين ما يأتي:
أولا: أن هناك موادا خالفت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من جميع الجوانب ولم يمكن تخريجها بتاتا على أي مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، وهذه المواد هي:
المادة 480:
الجريمة التي وردت في القانون: