وأما الشروط التي ترجع إلى المقتول فثلاثة:
الأول: أن لا يكون جزء القاتل: يعني أن لا يكون والدا للمقتول [1] . وفيه خلاف بين العلماء [2] .
الثاني: أن لايكون ملكا للقاتل: وفيه خلاف بين العلماء [3] .
الثالث أن يكون معصوم الدم مطلقًا: لا يقتل المسلم بالكافر لعدم العصمة.
وأما الذي يرجع إلى نفس القتل: فهو أن يكون القتل مباشرة.
وأما الذي يرجع إلى ولي القتيل: فهو أن يكون الولي معلوما [4] .
الثاني من عقوبات القتل العمد: الكفارة:
الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره، والأصل فيها الإجماع [5] . وسنده قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
(1) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ح:9، ص:473.
(2) المرغيناني، علي ابن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي، المحقق: طلال يوسف، دار إحياءتراث العربي- بيروت- لبنان، ج 4، ص 445، الشافعي، الأم، ج 6، ص 36، الصنعاني، سبل السلام، ج 2، ص 340. القرطبي، الجامع لأحكام، ج 2، ص:250.
(3) المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 8، ص 290. والشافعي للأم، ج 7، ص 337. المقدسي، المغني لإبن قدامه، مرجع سابق.
(4) مرجع سابق، ج 7،ص 239 - 240.
(5) البهوتي، منصور، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، ج 6،ص:65