خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) [1] .
الثالث: الحرمان من الميراث:
الأصل في ذلك ما أخرجه ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ) ) [2] .
ثم اختلف العلماء على أي قتل يمنع من الميراث وفي تفاصيل هذا الأمر يرجى الرجوع إلى المراجع المذكورة في الهامش [3] .
(1) سورة النساء، الآية 92.
(2) ابن ماجه، أبو عبد الله، سنن إبن ماحه، محقق محمد فؤاد دار إحياء الكتب العلمية، في كتاب: الديات، باب القاتل لايرث، حديث رقم:2646 ج 2، ص 884.
(3) مالك، ابن أنس، المدونة: ط: الأولى، 1415 ه-1994 م، دار الكتب العلمية، ج:4،ص:347.، السرحسي، المبسوط ج:30،ص 47.، الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج إلي معرفة معاني الألفاط المنهاج، ط: الأولى 1415 ه-1994 م دار الكتب العلمية ج:4 ص 47، المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج:7،ص:368.