فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 197

الخلاصة:

وبعد دراسة وتحليل المواد المتعلقة بهذا الفصل، وبيان التكييف الفقهي لنوع الجريمة الواردة في كل مادة، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية لبيان الموافقة والمخالفة تبين ما يأتي:

أولا: أن هناك موادا وافقت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من أكثر الجوانب وذلك بعد عرضها على المذاهب الفقهية المعتمدة، وهذه المواد هي:

المادة"441"، 436، 443، 434، 435، 436.

المادة 436:

الجريمة التي وردت في المادة:

وردت في المادة نوعان من الجريمة: الأول: قتل شخص برضائه مع كون رضاه معتبرا في القانون. والثاني قتل شخص برضائه مع كون رضاه غير معتبر في القانون.

العقوبة التي وردت في القانون:

ففي النوع الأول: يسجن الجاني مدة تتراوح ما بين ست سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وفي النوع الثاني: يقتل الجاني.

التكييف الفقهي للجريمة:

لقد تم تكييف هذه الجريمة في الفقه الإسلامي على أنها قتل عمد عدوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت