الخلاصة:
وبعد دراسة وتحليل المواد المتعلقة بهذا الفصل، وبيان التكييف الفقهي لنوع الجريمة الواردة في كل مادة، ومقارنتها بالشريعة الإسلامية لبيان الموافقة والمخالفة تبين ما يأتي:
أولا: أن هناك موادا وافقت العقوبات الواردة فيها الشريعة الإسلامية من أكثر الجوانب وذلك بعد عرضها على المذاهب الفقهية المعتمدة، وهذه المواد هي:
المادة"441"، 436، 443، 434، 435، 436.
المادة 436:
الجريمة التي وردت في المادة:
وردت في المادة نوعان من الجريمة: الأول: قتل شخص برضائه مع كون رضاه معتبرا في القانون. والثاني قتل شخص برضائه مع كون رضاه غير معتبر في القانون.
العقوبة التي وردت في القانون:
ففي النوع الأول: يسجن الجاني مدة تتراوح ما بين ست سنوات إلى خمس عشرة سنة.
وفي النوع الثاني: يقتل الجاني.
التكييف الفقهي للجريمة:
لقد تم تكييف هذه الجريمة في الفقه الإسلامي على أنها قتل عمد عدوان.