فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 489

القبول فيه تردد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة فأما الوكالة فيصح قبولها بالفعل صرح به الأصحاب لأنها إذن مجرد وأمر بالتصرف فيصح امتثاله بالفعل وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والمساقاة ظاهر كلام التلخيص أو صريحه المساواة وحكى القاضي في الأحكام السلطانية في صحة قبول القاضي القضاء بشروعه في النظر احتمالين وجعل مأخذهما هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز أو لازم ومنها المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها بالوطء على الروايتين مأخذهما عند أبي الخطاب الخلاف في وطئها هل هو مباح أو محرم والصحيح بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الإمام ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها في الحيض أو غيره كانت رجعة وهل يشترط غيره أن ينوي بالوطء الرجعة أم لا نقل ابن منصور عن أحمد اعتباره وهو اختيار ابن أبي موسى والمذهب عند القاضي ومن اتبعه خلاف ذلك ولكن الرجعية لم يزل النكاح عنها بالكلية وإنما حصل له تشعث لكن الرجعة يترتب عليها الاستباحة حقيقة في المدة الزائدة على العدة القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم يتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة وفيه وجه آخر لا بد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة ومنها إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار ابن حامد والقاضي عدم الصحة فمنهم من جعل مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو ابن حامد ومنهم من جعل مأخذه انتفاء تقدم الشرط ومنها لو باعه شيئا بشرط أن يرهنه على ثمنه صح نص عليه وقال القاضي وابن حامد لا يصح لانتفاء الملك للرهن ولا تكفي المقارنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت