فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وجوده عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه قال الشيخ تقي الدين ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفى بها أم يشترط تقدمها فإن قلنا تكفي المقارنة ورث لأنه صار حرا ومالكا في حالة الرستفغني انتهى ولا يقال هذا يقتضي اقتران العلة ومعلولها وهو عندكم باطل لأنا نقول علة الإرث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت وإنما الحرية شرط له ومنها عدة أم الولد إذا توفى سيدها هل هي عدة حرة أو أمة وأكثر الروايات عن أحمد أنها تعتد عدة أمة وقال لو اعتدت عدة حرة لورثت ثم توقف في ذلك وقال دخلني منه شيء وقال مرة تعتد عدة حرة اكتفاء بالحرية المقارنة لوجوب العدة ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر ولا يلزم لأن سبب العدة الاستفراش السابق والموت شرطها والحرية شرط للعدة بالأشهر ومن ههنا لم يلزم طرخال لأن سببه منتف بالكلية وهو النكاح والنسب والولاء القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا المذهب المشهور أنه لا يثبت وقال ابن حامد يثبت وإن تقارن الحكم بالدي المانع منه فهل يثبت الحكم معه فيه وجهان واختار القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب المغني أنه لا يثبت واختار القاضي في خلافه وفي الجامع الكبير أنه يثبت وكذلك ابن عقيل في عمد الأدلة وأبو الخطاب فأما اقتران الحكم والمنع منه فيندرج تحته مسائل منها لو قال الزوج لامرأته أنت طالق مع انقضاء عدتك أو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين متعاقبين فإنها تطلق بالأول وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به كما لا تطلق في قوله مع انقضاء عدتك هذا المذهب المشهور وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه والخلاف فيه مع ابن حامد وحده وفي الفصول يشير إلى أن مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة القول بتقارن العلة ومعلولها فيقع الطلاق في حال الولادة قبل البينونة ولا يصح لأن البينونة معلولة للولادة فلو اقترنت العلة ومعلولها لبانت مع الولادة أيضا ومنها لو قال أنت طالق بعد موتي لم تطلق بغير خلاف نعلمه ولو قال مع موتي أو موتك لم تطلق نص عليه في رواية مهنا لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق ويلزم على قول ابن حامد الوقوع ههنا لأنه إذا وقع الطلاق مع الحكم بالبينونة