فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 489

وجوده عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه قال الشيخ تقي الدين ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفى بها أم يشترط تقدمها فإن قلنا تكفي المقارنة ورث لأنه صار حرا ومالكا في حالة الرستفغني انتهى ولا يقال هذا يقتضي اقتران العلة ومعلولها وهو عندكم باطل لأنا نقول علة الإرث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت وإنما الحرية شرط له ومنها عدة أم الولد إذا توفى سيدها هل هي عدة حرة أو أمة وأكثر الروايات عن أحمد أنها تعتد عدة أمة وقال لو اعتدت عدة حرة لورثت ثم توقف في ذلك وقال دخلني منه شيء وقال مرة تعتد عدة حرة اكتفاء بالحرية المقارنة لوجوب العدة ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر ولا يلزم لأن سبب العدة الاستفراش السابق والموت شرطها والحرية شرط للعدة بالأشهر ومن ههنا لم يلزم طرخال لأن سببه منتف بالكلية وهو النكاح والنسب والولاء القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا المذهب المشهور أنه لا يثبت وقال ابن حامد يثبت وإن تقارن الحكم بالدي المانع منه فهل يثبت الحكم معه فيه وجهان واختار القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب المغني أنه لا يثبت واختار القاضي في خلافه وفي الجامع الكبير أنه يثبت وكذلك ابن عقيل في عمد الأدلة وأبو الخطاب فأما اقتران الحكم والمنع منه فيندرج تحته مسائل منها لو قال الزوج لامرأته أنت طالق مع انقضاء عدتك أو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين متعاقبين فإنها تطلق بالأول وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به كما لا تطلق في قوله مع انقضاء عدتك هذا المذهب المشهور وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه والخلاف فيه مع ابن حامد وحده وفي الفصول يشير إلى أن مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة القول بتقارن العلة ومعلولها فيقع الطلاق في حال الولادة قبل البينونة ولا يصح لأن البينونة معلولة للولادة فلو اقترنت العلة ومعلولها لبانت مع الولادة أيضا ومنها لو قال أنت طالق بعد موتي لم تطلق بغير خلاف نعلمه ولو قال مع موتي أو موتك لم تطلق نص عليه في رواية مهنا لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق ويلزم على قول ابن حامد الوقوع ههنا لأنه إذا وقع الطلاق مع الحكم بالبينونة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت