فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومنها العتق ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ومنها فسخ المعتقة تحت عبد ومنها فسخ البيع المعيب والمدلس وكذلك الإجارة ومنها فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر وقد سبقت ومنها الفسخ بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل وفيه نظر فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه وهذه الفسوخ على ضربين أحدهما ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم كسائر ما ذكرنا والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك فيفتقر إلى حكم حاكم لأنها أمور اجتهادية فإن كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاكم ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينها وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بخلافه والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد أنه له ذلك وكذلك تزوج امرأة المفقود فإن في توقف فسخ نكاحها على الحاكم روايتين قال في رواية ابن منصور تتزوج وإن لم تأت السلطان وأحب إلي أن تأتيه ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوغ لأنه إجماع عمر والصحابة ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له أو لا في المسألة وجهان تتخرج عليهما صور منها لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له في التصرف هل يصح أم لا فيه وجهان ومنها لو قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها ولم تعلم بإذنه فخرجت فهل تطلق فيه وجهان وأشهرهما هو المنصوص أنها تطلق لأن