فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب على ظاهر المذهب وحكى ابن أبي موسى فيه رواية أخرى أنه لا يتبع ولا يكون النماء المتصل الحادث في يد الغاصب مضمونا إذا رد الأصل كما قبضه وقياسه العارية لأن الانتفاع حاصل به فيصير حكمه حكم الأصل كنماء العين المستأجرة وتتبع أيضا في الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان معروفان القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين كالمهر والأرش والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة عقود وسبابته وحقوق يتعلق بغير فسخ ولا عقد فأما العقود فلها حالتان إحداهما أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل فلا يتبعها النماء وسواء كان من العين أو غيرها إلا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتعيبه فيها بأصل الخلقة فإنه يدخل تبعا كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر أو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة كالشعر والصوف فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين وفي المجرد والفصول وجه في الرهن أنه لا يدخل فيه صوف الحيوان ولبنه ولا ورق الشجر المقصود وهو بعيد أما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف إلا في التدبير فإن في استتباع الأولاد فيه روايتين والحالة الثانية أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين فينقسم العقد إلى تملك وغيره وأما عقود التمليكات المنجزة فما ورد منها على عين والمنفعة بعوض أو غيره فإنه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره كالبيع والهبة والعتق وعوضه وعوض الخلع والكتابة والإجارة والصداق وغيرها وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة المبيع فلا يتبع فيه النماء من غير العين وفي استتباع الأولاد وجهان بناء على أن الولد جزء أو كسب وما ورد فيها على المنفعة المجردة فإن عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تتبع فيه النماء الحادث من العين وغيرها إلا الولد فإن فيه وجهين مصرحا بهما في الوقف ومخرجين في غيره بناء على أنه جزء أو كسب وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في الترغيب هل هو للموقف عليه كالفوائد أو يشترى به شقص يكون وقفا كبدل الجملة فإن كانت الجناية بغير