فَأَجَابَ الشَّيْخُ يُوسُفُ الزَّرْقَانِيُّ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ بَيْعُ الطَّوْقِ الْفِضَّةِ بِالْعِشْرِينَ رِيَالًا فَاسِدٌ فَيَجِبُ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَيَرُدُّ مِثْلَ الذُّرَةِ الَّتِي قَبَضَهَا قَدْرًا وَصِفَةً وَلَا يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ رِيَالًا هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَعَلَى الْحَاكِمِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعَمَلُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ خَالَفَ وَزْنُ الطَّوْقِ وَزْنَ الْعِشْرِينَ رِيَالًا ; لِأَنَّهُ رِبَا فَضْلٍ أَمَّا إنْ اتَّفَقَ وَزْنُهُمَا فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ قَبُولُ الطَّوْقِ لِغِشِّهِ وَرَدُّ مِثْلِ الذُّرَةِ الَّتِي قَبَضَهَا , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي صَرْفِ الرِّيَالَاتِ بِالْقُرُوشِ الأسطنبوليات هَلْ يَجُوزُ , أَوْ لَا وَهَلْ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ , أَوْ لَا ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذِهِ مُبَادَلَةٌ لَا صَرْفٌ إذْ هِيَ بَيْعُ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ عَدَدًا وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ عَدَدًا , وَهُوَ بَيْعُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَهِيَ غَيْرُ جَائِزٍ لِعَدَمِ اسْتِيفَائِهَا شُرُوطَ الْمُبَادَلَةِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ كَسِتَّةٍ فَأَقَلَّ تُعُومِلَ بِهَا عَدَدًا دُفِعَتْ فِي مِثْلِهَا وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ بِلَفْظِ الْبَدَلِ وَلَمْ يَرِدْ تَفَاضُلُهُمَا عَلَى السُّدُسِ انْتَهَى . وَهِيَ مِنْ قَبِيلِ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ الَّذِي لَا يَرُوجُ رَوَاجَ النَّقْدِ الْخَالِصِ مِنْ الْغِشِّ لَا مِنْ قَبِيلِ الْعُرُوضِ , وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي بَيْعِ الْحُلِيِّ الْمَصُوغِ مُرَاطَلَةً بِمَسْكُوكٍ مِنْ جِنْسِهِ هَلْ يَجُوزُ لِمُشْتَرِيهِ أَنْ يَدْفَعَ لِبَائِعِهِ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى وَزْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ , أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فِي نَظِيرِ صِيَاغَتِهِ , أَوْ جَوْدَةِ جَوْهَرِيَّتِهِ وَإِنْ قُلْتُمْ بِالْمَنْعِ فَهَلْ بِاتِّفَاقٍ , أَوْ فِيهِ خِلَافٌ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأُجِيبُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى وَزْنِهِ فِي نَظِيرِ صِيَاغَتِهِ أَوْ جَوْدَةِ جَوْهَرِهِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّائِدُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ نَقْدًا كَانَ , أَوْ طَعَامًا , أَوْ عَرَضًا ; لِأَنَّهُ رِبَا فَضْلٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ وَلَا خِلَافَ عَلِمْته فِي ذَلِكَ . وَقَدْ نَصَّ ابْنُ حَبِيبٍ عَلَى عَدَمِ الْخِلَافِ قَالَ فِي الْوَاضِحَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَرَاطَلَ الصَّائِغُ دَرَاهِمَ بِفِضَّةٍ عَلَى أَنْ يَصُوغَهَا لَك بِأُجْرَةٍ وَهُوَ كَاَلَّذِي وَجَدَهَا مَصُوغَةً فَرَاطَلَهُ بِهَا وَأَعْطَاهُ أُجْرَةً ثُمَّ قَالَ وَلَا يَجُوزُ لِصَائِغٍ أَوْ سَكَّاكٍ أَنْ يَعْمَلَ لَك إلَّا فِضَّتَك , أَوْ ذَهَبَك وَأَمَّا عَمَلُ أَهْلِ السِّكَّةِ فِي جَمْعِهِمْ لِذَهَبِ النَّاسِ فَإِذَا فَرَغَتْ أَعْطَوْا كُلَّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ ذَهَبِهِ وَقَدْ عَرَفُوا مَا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ هَكَذَا قَالَهُ مَنْ لَقِيته مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ انْتَهَى قَالَ عَبْدُ الْبَاقِي فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ قَوْلَانِ الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ وَصَوَّبَ ابْنُ يُونُسَ الْأَوَّلَ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَصَائِغٌ يُعْطِي الزِّنَةَ وَالْأُجْرَةَ هَذَا صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ شَخْصٌ مِنْ صَانِعِ فِضَّةٍ بِوَزْنِهَا دَرَاهِمَ وَيَدْفَعَهَا لَهُ يَصُوغُهَا وَيُرْبِيهِ الْأُجْرَةَ عَنْ صِيَاغَتِهِ كَانَتْ نَقْدًا , أَوْ غَيْرَهُ , الثَّانِيَةُ أَنْ يُرَاطِلَهُ الشَّيْءَ الْمَصُوغَ بِجِنْسِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَيَزِيدَهُ الْأُجْرَةَ وَالْحُكْمُ فِي الْأُولَى الْمَنْعُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْهُ أُجْرَةً لِمَا فِيهِ مِنْ رِبَا النِّسَاءِ , وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا الْجَوَازُ إنْ لَمْ يَزِدْهُ أُجْرَةً فَلَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِنَقْدٍ مُخَالِفٍ لِنَقْدِ الصَّانِعِ جِنْسًا امْتَنَعَتْ الصُّورَةُ الْأُولَى لِلنِّسَاءِ وَجَازَتْ الثَّانِيَةُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ , وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي بَيْعِ حُلِيِّ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَطَعَامٍ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ مُسَاوَمَةُ الْحُلِيِّ بِالطَّعَامِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ , أَوْ يَجُوزُ مُسَاوَمَتُهُ بِدَرَاهِمَ عَلَى شَرْطٍ يَدْفَعُ الْمُشْتَرِي عَنْهَا قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الطَّعَامِ بِحَسَبِ سِعْرِ الْوَقْتِ .