فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ حُلِيِّ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَالطَّعَامِ مُسَاوَمَتُهُ بِهِ ابْتِدَاءً بَلْ يَجُوزُ مُسَاوَمَتُهُ بِدَرَاهِمَ قَدْرَ وَزْنِهِ , أَوْ أَقَلَّ , أَوْ أَكْثَرَ عَلَى شَرْطِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدْفَعُ عَنْهَا قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الطَّعَامِ بِحَسَبِ سِعْرِهِ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْوَقْفِ إذَنْ الْمُثَمَّنُ الْحُلِيُّ , وَالثَّمَنُ الطَّعَامُ وَالدَّرَاهِمُ الْمُسَاوَمُ بِهَا إنَّمَا هِيَ آلَةٌ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الطَّعَامِ وَقِيمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِذِكْرِهَا فِي الْعَقْدِ ابْتِدَاءً لِخُرُوجِهَا عَنْ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ وَلَا تُؤَدَّى الْمُسَاوَمَةُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِرِبَا الْفَضْلِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .