فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , نَعَمْ يُمَكَّنُ مِنْهُ جَبْرًا عَلَيْهِمْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا لَيْسَ لِلْجَارِ الْمَنْعُ مِنْهُ وَبَابُ نَكَبٍ أَوْ بِنَافِذَةٍ ابْنِ سَلْمُونٍ يَتَحَصَّلُ فِي فَتْحِ الرَّجُلِ الْبَابَ أَوْ تَحْوِيلِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ فِي الزُّقَاقِ الَّذِي لَيْسَ بِنَافِذٍ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ جَمِيعُ أَهْلِ الزُّقَاقِ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ زَرِبٍ وَأَقَامَهُ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي دَارَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي جَوْفِ الْأُخْرَى وَلِأَهْلِ الدَّارِ الدَّاخِلَةِ الْمَمَرُّ فِي الدَّارِ الْخَارِجَةِ فَقَسَّمَ أَهْلُ الدَّارِ الْخَارِجَةِ دَارَهُمْ وَأَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لِدَارِهِ بَابًا فِي الدَّارِ الْخَارِجَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ وَإِنَّمَا لَهُمْ الْمَمَرُّ الَّذِي كَانُوا يَمُرُّونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبِهَذَا جَرَى الْعَمَلُ بِقُرْطُبَةَ . وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُقَابِلْ بَابَ جَارِهِ وَمَا لَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بِحَيْثُ يَقْطَعُ عَنْهُ مُرْفَقًا كَانَ يُرْتَفَقُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ وَهْبٍ . وَالثَّالِثُ لَهُ تَحْوِيلُ بَابِهِ عَنْ صِفَتِهِ إذَا سَدَّ الْبَابَ الْأَوَّلَ وَلَيْسَ لَهُ فَتْحُ بَابٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ بِحَالٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ الْبَاجِيِّ فِي النَّوَادِرِ الطَّرِيقُ الْوَاسِعَةُ ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَهَذَا إذَا كَانَتْ نَافِذَةً لِعُمُومِ النَّاسِ . وَأَمَّا إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَافِذَةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فَتْحُ بَابٍ فِيهَا إلَّا بِرِضَا جَمِيعِ أَهْلِ الدَّرْبِ فَهِيَ كَالْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبِهَذَا الْقَضَاءِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الزَّنْقَةِ بَابٌ وَلَهُ فِيهَا حَائِطٌ مُصِمَّةٌ فَقِيلَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ بَابًا حِذَاءَ حَائِطِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَسَائِلِهِ . ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الزُّقَاقُ غَيْرُ النَّافِذِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ بَابًا أَوْ سَقِيفَةً وَلَا رَوْشَنًا إلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ فَإِنْ أَذِنَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ أَذِنُوا فِي آخِرِ الزُّقَاقِ وَمَمَرُّهُمْ إلَى مَنَازِلِهِمْ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُحْدَثِ فِيهِ فَإِذْنُهُمْ مَاضٍ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي . وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي جَارَيْنِ بَيْنَهُمَا زُقَاقٌ نَافِذٌ فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَابًا أَوْ حَانُوتًا مُقَابِلَ بَابِ جَارِهِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ أَوْ يَخْرُجُ إلَّا وَيَنْظُرُهُ الْجَالِسُ فِي الْحَانُوتِ فَتَضَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبُ الدَّارِ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَاتُهُ فَطَلَبَ سَدَّ ذَلِكَ فَقَالَ إنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ أُمِرَ أَنْ يُنَكِّبَ ذَلِكَ عَنْ مُقَابَلَةِ بَابِ جَارِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ , وَلَمْ يَجِدْ إلَيْهِ سَبِيلًا تُرِكَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِغَلْقِهِ وَيَتَحَصَّلُ فِي فَتْحِ بَابٍ أَوْ حَانُوتٍ فِي مُقَابَلَةِ بَابِ الْجَارِ فِي الزُّقَاقِ النَّافِذِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ لَهُ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ . وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْكُبَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَبِيبٍ . وَالثَّالِثُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ إذَا كَانَتْ السِّكَّةُ وَاسِعَةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَالْوَاسِعَةُ مَا كَانَ فِيهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ . ابْنُ الْحَاجِّ إنْ كَانَتْ زَنْقَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ وَفِيهَا دَارٌ نَقْضُهَا لِشَخْصٍ وَقَاعَتُهَا لِآخَرَ وَأَرَادَ غَيْرُهُمَا أَنْ يَفْتَحَ فِيهَا سِرْبًا فَلِكُلٍّ مِنْ صَاحِبِ النَّقْضِ وَالْقَاعَةِ مَنْعُهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَعِيبُ الْمَوْضِعَ وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ بَابٌ فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَطَمَسَهُ ثُمَّ وَهَبَ الدَّارَ لِابْنَتِهِ فَأَرَادَتْ فَتْحَ الْبَابِ فَأَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ; لِأَنَّهَا حَلَّتْ مَحَلَّ الْوَاهِبِ ا هـ .