فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِهَا ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَبِيبٍ يَقْضِي بِالْحَذْقَةِ فِي النَّظَرِ وَالظَّاهِرُ بِقَدْرِ حَالِ الْأَبِ وَيُسْرِهِ وَقُوَّةِ حِفْظِ الْوَلَدِ وَتَجْوِيدِهِ ; لِأَنَّهَا مُكَارَمَةٌ جَرَى النَّاسُ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْأَبُ تَرْكَهَا ا هـ . وَفِي الْمَجْمُوعِ وَمَوَاهِبِ الْقَدِيرِ وَقُضِيَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ لِلْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ الرَّشِيدِ وَوَلَّى غَيْرَهُ بِالْإِصْرَافَةِ وَهِيَ مَا يَأْخُذُهُ الْمُعَلِّمُ زِيَادَةً عَلَى الْأُجْرَةِ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ أَوْ الْعُرْفِ وَحَالِ الْمُتَعَلِّمِ أَوْ وَلِيِّهِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَتَوَسُّطٍ بَيْنَهُمَا وَحَالِ الْمُتَعَلِّمِ مِنْ حِفْظٍ وَعَدَمِهِ وَتَجْوِيدِ وَعَدَمِهِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .