فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 865

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي الْقَاضِي هَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْبَيِّنَةِ إنْ اتَّهَمَهَا .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ لِلْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ الشَّاهِدَ وَلَوْ بِالطَّلَاقِ إنْ اتَّهَمَهُ نَقَلَهُ الْخَرَشِيُّ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ وَلِلْقَاضِي إذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ تَحْلِيفُهُ وَإِنْ بِطَلَاقٍ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ عَنْ ابْنِ فَرْحُونٍ وَتَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِحَسَبِ مَا يُحْدِثُونَ مِنْ الْفُجُورِ فَيَخْرُجُ مِنْ قوله تعالى { وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ } انْتَهَى .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ وَنَخْلٍ فَادَّعَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لِأَبِيهَا وَحَازَتْهُ الْأُخْتُ نَحْوَ سَبْعِ سِنِينَ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالسَّمَاعِ أَنْ الَّذِي جَدَّدَهُ أَبُو الْبِنْتِ فَهَلْ لَا يُعْمَلُ بِهَا وَيَقْضِي بِهِ لِلْأُخْتِ الْحَائِزَةِ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ السَّمَاعِ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَا يُنْزَعُ بِهَا مِنْ حَائِزٍ وَلَكِنْ يَقْضِي لِلْبِنْتِ بِثُلُثِ النَّخْلِ وَنِصْفِ سُدُسِهِ وَذَلِكَ عَشْرَةُ قَرَارِيطَ وَلِلْأُخْتِ بِالْبَاقِي لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ لِلْبِنْتِ الثُّلُثَ وَنَازَعَتْهَا فِي السُّدُسِ وَالْبِنْتُ سَلَّمَتْ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَنَازَعَتْهَا فِي السُّدُسِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي صِفَةِ الْعَدْلِ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي زَمَنِنَا هَذَا .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صِفَتُهُ عَدَمُ الِاشْتِهَارِ بِالْكَذِبِ مَعَ الْإِسْلَامِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَنْ لَا يُعْرَفُ بِالْكَذِبِ قِيلَ وَيُجْبَرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ ا هـ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ أُمِّيٍّ تَاجِرٍ لَهُ دَفْتَرٌ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مَاتَ فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَا فِي الدَّفْتَرِ فِيهِمَا أَوْ فِيمَا لَهُ فَقَطْ وَإِذَا وُجِدَ فِيهِ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ فَادَّعَى أَنَّهُ قَضَاهُ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ أَنْكَرَهُ أَوْ ادَّعَى شَخْصٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ بِوَثِيقَةٍ فَمَا الْحُكْمُ ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ الَّتِي فِي الدَّفْتَرِ خَطٌّ غَيْرُ الْمَيِّتِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ السَّائِلِ أُمِّيٍّ إذْ هُوَ الَّذِي لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ فَلَا يُعْمَلُ بِهَا لَا فِيمَا لَهُ وَلَا فِيمَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ خَطَّهُ وَعَرَفَهُ عَدْلَانِ مَعْرِفَةً تَامَّةً عَمِلَ بِهِ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ إذْ كِتَابَتُهُ مَا عَلَيْهِ إقْرَارٌ بِهِ وَالْمُكَلَّفُ غَيْرُ الْمَحْجُورِ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَكِتَابَتِهِ مَا لَهُ دَعْوَى وَالْمُدَّعِي لَا يَقْضِي لَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ وَمَنْ وُجِدَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الدَّفْتَرِ فَإِنْ ادَّعَى قَضَاءَهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ إذْ دَعْوَاهُ الْقَضَاءَ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ فَإِنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ بَرِئَ وَإِلَّا أُغْرِمَ الدَّيْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينَ , وَالْوَثِيقَةُ الْمَكْتُوبَةُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ إنْ كَانَتْ بِخَطِّهِ الْمَعْرُوفِ كَمَا تَقَدَّمَ عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ فِيهَا خَطُّ عَدْلَيْنِ غَائِبَيْنِ يَشُقُّ حُضُورُهُمَا أَوْ مَيِّتَيْنِ وَعَرَفَ عَدْلَانِ خَطَّهُمَا مَعْرِفَةً تَامَّةً وَإِنَّ كَاتِبَيْ الْخَطِّ عَدْلَانِ مِنْ تَحَمُّلِهِمَا لِمَوْتِهِمَا فَيُعْمَلُ بِهَا أَوْ خَطُّ عَدْلٍ كَذَلِكَ فَيُعْمَلُ بِهَا مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي لِتَكْمِيلِ النِّصَابِ , وَيَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الْقِسْمَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَازَ عَدْلَانِ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ مُطْلَقًا كَشَاهِدٍ مَاتَ أَوْ غَابَ وَشَقَّ حُضُورُهُ فِي الْأَمْوَالِ إنْ تَيَقَّنَتْ أَنَّهُ خَطُّهُ وَلَوْ لَمْ تُدْرِكْهُ وَأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْ تَحَمُّلِهِ لِمَوْتِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي مُبَرَّزٍ فِي الْعَدَالَةِ شَهِدَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا مِلْكٌ لِفُلَانٍ وَالْحَيَوَانُ غَائِبٌ عَنْ مَجْلِسِ الشَّهَادَةِ فَأُحْضِرَ الْحَيَوَانُ فَوُجِدَ بِخِلَافِ الصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَهُ بِهَا الشَّاهِدُ فَقَالَ الشَّاهِدُ نَسِيت وَشَهِدَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ لِفُلَانٍ الَّذِي شَهِدَ لَهُ أَوَّلًا فَهَلْ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَتُهُ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت