فهرس الكتاب
الصفحة 466 من 583
الرابع: اختياره وتحقيقه لجواز الإستعانة بغيره في وضوءه،قال: (( وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو احضاره فلا كراهة بها أصلًا ولو بطلبه، وإن كانت بالغسل أو المسح فتكره بلا عذر، وكذا قال في (( التاتارخانية ) )عن الآداب أن يقوم بأمر الوضوء بنفسه، ولو استعان بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل غيره بل يغسل بنفسه كذا في (( رد المحتار ) )، ولعلك تتفطن من هاهنا أن ما وقع في (( البزازية ) )و (( الدر المختار ) )، وغيرهما من توجيه الفعل النبوي أنه محمول على الجواز ليس بذلك، لأنه يوهم الكراهة، فافهم )) (1) .
(1) ينظر (( السعاية ) ) (ج1/ص190) .
حجم الخط: