فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 583

الأولى: اختار كراهة استقبال القبلة في في الخلاء أو في الصحراء، فقال: (( تركه استقبال القبلة في بالفرج في الخلاء سواء كان في الصحراء أو البنيان؛ لأحاديث وردت في ذلك أُخرجت في الصحاح، كحديث: (( لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ) ) (1) وغير ذلك، وهو مذهب جمع من الصحابة، منهم: أبو أيوب الأنصاري كما رُوي في سنن أبي داود وغيره، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه يكره في الصحراء دون البنيان، وهو مذهب ابن عمر وغيره؛ أخذًا مما رُوى: (( أنه عليه الصلاة والسلام جلس لقضاء الحاجة مستدبر الكعبة ) ) (2) . والأحوط هو المذهب الأول؛ لتقدم الأحاديث القولية )) (3) .

(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة رقم (380) . ومسلم في كتاب الطهارة رقم (388) . والترمذي في كتاب الطهارة رقم (8) . والنسائي في كتاب الطهارة رقم (21) . وابن ماجه في كتاب الطهارة رقم (309) . وأحمد في باقي مسند المكثرين رقم (7064) . والدارمي في كتاب الطهارة رقم (662) .

(2) رواه البخاري في كتاب الوضوء رقم (144) . ومسلم في كتاب الطهارة رقم (391) . والترمذي في كتاب الطهارة رقم (11) . وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة رقم (4377) .

(3) حاشية الجامع الصغير )) (ص83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت