فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 70

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (قال حنبل سمعت أبا عبد الله"الإمام أحمد"قال لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا لله وسموا عليه قال تعالى(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) والمسلم في قلبه اسم الله.

وما أهل لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك.) أحكام أهل الذمة1/ 181.

بل لا يجوز إعطائهم الهدايا في أعيادهم ولا أن يبيعوا لهم من ذلك شيء.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:(كره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره.

ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم.

وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه ...

وفي كتب أصحاب أبي حنيفة من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر.)أحكام أهل الذمة2/ 494.

جاء في كتاب"البدع لابن وضاح"في باب لنهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم ما يلي: ـ

(عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال:(من جالس صاحب بدعةلم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره.

وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار.

وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه)

وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: (لا تجالسوا أهل الأهواء، ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون) . قال أيوب: وكان - والله - من الفقهاء ذوي الألباب

وقال ابن مسعود: (من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان، ومجالسة أصحاب الأهواء؛ فإن مجالستهم ألصق من الجرب) أ. هـ.

فالأولى عدم الأكل معهم وعدم مخالطتهم إلا لحاجة والله أعلم.

الإكراه يسقط الحد ويسقط الإثم.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (الحد إنما يلزم من شربها مختارا لشربها، فإن شربها مكرها، فلا حد عليه، ولا إثم، سواء أكره بالوعيد والضرب، أو ألجئ إلى شربها بأن يفتح فوه، وتصب فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه} وكذلك المضطر إليها لدفع غصة بها، إذا لم يجد مائعا سواها، فإن الله تعالى قال في آية التحريم: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} ) المغني 12/ 382.

وأقول بأن الأولى للأسير إن لم يكره على شرب الخمر بالقتل أو الضرب المتلف أن يمتنع عن شربها ويصبر فهو أولى له والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت