فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 1933

2 -وقوله سبحانه {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [1] .

3 -وقوله عز وجل {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [2] .

(ب) ومن السنة:

حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم الله عليه، فقال: «إذا أرسلت كلبك المُعلَّم وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها» قلت له: فإني أرمى بالمعراض [3] الصيد فأصيب، فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» [4] .

متى يكون الصيد محظورًا؟

الأصل في الصيد أنه حلال، لكنه يُحظر في الحالات الآتية:

1 -إذا قُصد به اللهو والعبث: لا التذكية والانتفاع بلحم الحيوان، فحينئذ يكون حرامًا، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه روح غرضًا» [5] .

وعن سعيد بن جبير قال: مرَّ ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا» [6] .

2 -إذا كان الصائد مُحرمًا بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر: لقوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [7] وقد تقدم هذا في «كتاب الحج» .

(1) سورة المائدة: 2.

(2) سورة المائدة: 4.

(3) المعراض: عود محدَّد، وربما جعل في رأسه حديدة، يحذف به الصيد كالسهم.

(4) صحيح: أخرجه البخاري (2054) ، ومسلم (1929) .

(5) صحيح: أخرجه مسلم (1957) ، والنسائي (4443) ، وابن ماجه (3187) .

(6) صحيح: أخرجه مسلم (1958) .

(7) سورة المائدة: 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت