فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 1933

الحَجْبُ

تعريفه [1] :

الحجب لغة: المنع والحرمان.

واصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر.

أقسام الحجب [2] :ينقسم الحجب إلى قسمين:

1 -حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين:

(أ) أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.

فمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.

(ب) أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

من لا يدخل عليهم حجب الحرمان:

هناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم (بالنسبة للميت) :

1، 2 - البنت والابن الصُّلبيَّان.

3، 4 - الأب والأم.

5، 6 - الزوج والزوجة.

(1) «المصباح المنير» ، و «السراجية» (ص171) .

(2) المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى: «حجب الصفة» وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت