فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1933

[1] الوقت أوكد فرائض الصلاة:

فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [1] . ولهذا لم يَجُزْ تأخير الصلاة عن وقتها، ولو لجنابة أو حدث أو نجاسة في الثوب، ولا لفقدان ما تُستر به العورة، ولا غير ذلك، -على الصحيح- بل يصلى في الوقت بحسب حاله [2] .

وقد امتدح الله تعالى المحافظين على مواقيت الصلاة، فقال تعالى: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [3] . {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [4] .

قال ابن مسعود: «ذلك على مواقيتها» [5] .

بل جعل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، وأحبها إليه سبحانه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ (وفي رواية: أفضل؟) قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» [6] .

وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة الأمراء على تأخير الصلاة -عن وقتها المختار- فعن أبي ذرِّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة (أو يؤخرون الصلاة عن وقتها) ؟» قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة» [7] .

وبيَّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن تأخير الصلاة عن وقتها المختار [لغير عذر] خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تضييع للصلاة، فعن الزهري قال: دخلت على أنس

(1) سورة النساء، الآية: 103.

(2) وهذا اختيار شيخ الإسلام في «الفتاوى» (22/ 30) وعزاه لجماهير أهل العلم، وانظر «الفروع» (1/ 293) ، و «الأم» (1/ 79) ، و «المجموع» (1/ 182) .

(3) سورة المعارج، الآية: 23.

(4) سورة المعارج، الآية: 34.

(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 386) ، والطبراني كما في «المجمع» (7/ 129) .

(6) صحيح: أخرجه البخاري (527) ، ومسلم (85) .

(7) صحيح: أخرجه مسلم (648) ، والترمذي (176) ، وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (1007) بتحقيقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت