فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1933

هل يجب على المحصر القضاء؟

ذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلافًا للحنفية- إلا أن كيون واجبًا في الأصل كحجة الإسلام فيطالب به بالوجوب السابق. والله أعلم.

ثانيًا: العمرة

تعريفها: العمرة لغةً: الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.

وشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي [1] .

حكمها:

اختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج، على قولين:

الأول: تجب العمرة في العمر مرة: وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر [2] وحجتهم:

1 -قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [3] . ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج.

2 -حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» [4] وظاهر قوله (عليهن) الوجوب.

3 -حديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين، إني

(1) «مغنى المحتاج» (1/ 460) ، و «كشاف القناع» (2/ 436) وما بعدها.

(2) «الأم» (2/ 132) ، و «المجموع» (7/ 3، 7) ، و «المغنى» (3/ 218) ، و «الإنصاف» (3/ 387) ، و «المحلى» (7/ 360) .

(3) سورة البقرة: 196.

(4) صححه الألباني: أخرجه أحمد (6/ 71) ، وابن ماجه (2901) ، وقال في «الإرواء» (981) : «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ، قلت: الحديث عند البخاري (1520) ، والنسائي (5/ 86) بدون ذكر العمرة، ومخرج الحديث واحد، فيبحث في ثبوت هذه اللفظة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت