• من أضرار التسعير: أنه يؤدى إلى اختفاء السلع وذلك يؤدى إلى ارتفاع الأسعار مما ينزل الضرر بالفقراء.
• على السلطان أن يُجبر من يبيع السلعة بسعر دون سعر جمهور الباعة لما في ذلك من الإضرار بهم كما فعل عمر - رضي الله عنه - مع حاطب -رضي الله عنه-.
• أن التسعير لا يجوز مطلقًا دون تفريق بين سلعة وأخرى أو وقت وآخر.
• أن مَنْ وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه، فهنا يؤمر بما وجب عليه، ويعاقب على تركه بلا ريب.
• كل ما صلح أن يكون مبيعًا صلح أن يكون ثمنًا والعكس صحيح كما يفهم من كلام الجمهور.
• كل من العوضين -الثمن والمثمن- ثمن للآخر، وقيل الثمن ما دخلت عليه -الباء-.
• إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولًا، فإنه يجب تسليم الثمن أولًا قبل تسليم المبيع.
• إبهام الثمن في بلد فيه أنواع مختلفة من الدنانير ومتساوية في الرَّواج يفسد العقد -بجهالة مقدار الثمن- أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح، وينصرف إلى الأروج -الأشهر-.
• هلاك المبيع وأحكامه:
• تعريف الجائحة: هى كل آفة لا صنع للآدمي فيها -كالريح الشديدة، والبرد القارس، والجراد، ونحو ذلك من الآفات السماوية.
• وأما ما كان من فعل الآدميين: فلا يُسمى جائحة لقوله - صلى الله عليه وسلم:"أرأيت إن منع الله الثمرة".
(1) المغنى (6/ 177: 188) المحلى (7/ 384، 385) إعلاء السنن (14/ 49) بداية المجتهد (292/ 2) تفسير القرطبي (7/ 53) ترجيحات ابن قدامة (2/ 50/ 51/ 52) فتح المالك (8/ 36) نيل الأوطار (5/ 211) فتح البارى (4/ 403/ 453) ، الشرح الممتع (8/ 371، 372) ، الموسوعة الكويتية (9/ 34، 35) الفقه وأدلته (5/ 3376) الملخص الفقهى (2/ 41) .