فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1933

* فائدة:

إن جهَّزت الزوجة أو ذووها شيئًا برضاهم -من غير إجبار- فهو حسن، فعن عليٍّ رضي الله عنه قال:"جهَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقِربة ووسادة حشوها إذخر" [1] .

* معناه وحكمه:

إعلان النكاح: هو إظهاره وإشاعته بين الناس، وقد تقدم الكلام على حكمه في"الشرط الرابع"من"شروط صحة عقد الزواج".

* بم يكون إعلان النكاح [2] :

يكون الإعلان بضرب النساء الدُّف، وغنائهن الغناء المباح، لإشاعة السرور والبهجة، وترويح النفوس.

وهذا الغناء مباح -في المناسبات- إذا سلم من الفحش الظاهر والخفي والتحريض على الإثم وذكر المحرَّم، وإذا خلا من آلات اللهو والمعازف (غير الدف) .

ومن الأدلة على ذلك:

قول النبي صلى الله عليه وسلم:"فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت" [3] .

فعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو" [4] .

وعن الربيع بنت معوِّذ بن عفراء، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُنِيَ عليَّ فجلس على فراشي، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال:"دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين" [5] .

أما اللهو المقترن بآلات الطرب المشتمل على ذكر أوصاف النساء والأغاني

(1) حسن: أخرجه النسائي (6/ 135) ، وابن ماجة (4152) .

(2) «فقه الزواج» للسدلان (ص: 69 - 76) باختصار.

(3) الترمذي (1088) ، والنسائي (6/ 127) ، وابن ماجة (1896) بسند حسن.

(4) البخاري (5163) .

(5) البخاري (5147) ، وأبو داود (4922) ، والترمذي (1090) ، وابن ماجة (1897) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت