4 -أن يكون البيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة: عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا:"إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه" [1] .
وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى" [2] .
وعن ابن عمر مرفوعًا:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" [3] .
وعن ابن عباس مرفوعًا"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه". قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله [4] .
وبه قالت: الحنفية.
5 -أن يكون المعقود عليه خاليًا من موانع الصحة: (سيأتى في شروط الصحة) : كالبيوع الربوية والاشتراط في البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك وبه قالت الحنابلة.
• تنبيهات: واشتراط طهارة المعقود عليه فلا حاجة لاشتراطه لدخوله في شرط الانتفاع.
• كتابة عقد البيع [5] :
ابتداء لا يستحب كتابة الأشياء القليلة الخطر -كحوائج البقال والعطار- لأن العقود فيها تكثر، فيشق الإشهاد عليها، وتقبح إقامة البينة عليها، والترافع إلى الحاكم من أجلها.
إلا أن يكون البيع إلى أجل: فيستحب كتابته مطلقًا لقوله تعالى: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} إلى قوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [6] .
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1529) وأحمد (14447) .
(2) صحيح: أخرجه مسلم (1528) وأحمد (8347) .
(3) صحيح: أخرجه البخاري (2133) ومسلم (1526) وغيرهما.
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1235) ومسلم (1125) وغيرهما.
(5) إعلاء السنن (14/ 7) فتح البارى (4/ 366) .
(6) سورة البقرة: 282.