* يجب أن يتوافر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط حتى يقع صحيحًا وهي:
-شروط انعقاد.
-شروط صحة.
-شروط نفاذ.
-شروط لزوم.
والقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية مصالح العاقدين، ونفى الغرر (الاحتمال) والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة [1] .
أولًا: شروط الانعقاد
وبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدًا شرعًا وإلا كان باطلًا، وهذه الشروط أربعة:
• شروط متعلقة بالعاقد.
• وشروط تتعلق بالمعقود عليه.
أولًا: الشروط المتعلقة بالعاقد: اثنان:
1 -أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو من جمع صفات أربع (الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد) .
• أما الحرية: فلقوله - صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا له مال فمالُه لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع" [2] وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده، لأنه ملك لسيده وكذا ما في يده.
• وأما البلوغ: فلقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [3] فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد.
وقال - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" [4] . وبهذا خرج الصبى.
(1) الفقه الإِسلامى وأدلته (3317) .
(2) صحيح: أخرجه البخاري (2204) ومسلم (1543) .
(3) سورة النساء: 6.
(4) صحيح.