فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 1933

* يجب أن يتوافر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط حتى يقع صحيحًا وهي:

-شروط انعقاد.

-شروط صحة.

-شروط نفاذ.

-شروط لزوم.

والقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية مصالح العاقدين، ونفى الغرر (الاحتمال) والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة [1] .

أولًا: شروط الانعقاد

وبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدًا شرعًا وإلا كان باطلًا، وهذه الشروط أربعة:

• شروط متعلقة بالعاقد.

• وشروط تتعلق بالمعقود عليه.

أولًا: الشروط المتعلقة بالعاقد: اثنان:

1 -أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو من جمع صفات أربع (الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد) .

• أما الحرية: فلقوله - صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدًا له مال فمالُه لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع" [2] وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده، لأنه ملك لسيده وكذا ما في يده.

• وأما البلوغ: فلقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [3] فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد.

وقال - صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" [4] . وبهذا خرج الصبى.

(1) الفقه الإِسلامى وأدلته (3317) .

(2) صحيح: أخرجه البخاري (2204) ومسلم (1543) .

(3) سورة النساء: 6.

(4) صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت