فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1933

(ب) «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم» [1] .

13 -غسل اليد لإزالة أثر الطعام:

فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بات أحدكم وفي يده غَمر [2] ، فأصابه شيء، فلا يلومنَّ إلا نفسه» [3] .

الصَّيْد وأحكامه

تعريفه [4] :

الصَّيْد: مصدر صاد يصيد صيدًا، وله إطلاقان في اللغة، فقد يراد به: الاصطياد ووضع اليد على الحيوان المصيد وقبضه وإمساكه، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [5] .

وقد يراد به الحيوان المصيد نفسه، كما قال تعالى {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [6] وعلى الإطلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحًا: «اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقتدر عليه» .

وعلى الإطلاق الثاني يُعرَّف الصيد اصطلاحًا على أنه: «حيوان مقتنَص حلال متوحِّش طبعًا غير مملوك، ولا مقدور عليه» .

حكم الصيد:

أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة:

(أ) فمن الكتاب:

1 -قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [7] .

(1) صحيح: أخرجه مسلم (3805) ، والترمذي (3500) ، وأبو داود (3241) .

(2) الغَمَر: الدسومة التي تصيب اليد من أثر الطعام.

(3) صحيح: أخرجه الترمذي (1860) ، وأبو داود (3852) ، وابن ماجه (3297) ، وأحمد (8175) .

(4) «النهاية» لابن الأثير (3/ 65) ، و «كشاف القناع» (4/ 126) ، و «ابن عابدين» (6/ 461) ، و «المفصل» (3/ 10) .

(5) سورة المائدة: 2.

(6) سورة المائة: 95.

(7) سورة المائدة: 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت