(ب) «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم» [1] .
13 -غسل اليد لإزالة أثر الطعام:
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بات أحدكم وفي يده غَمر [2] ، فأصابه شيء، فلا يلومنَّ إلا نفسه» [3] .
تعريفه [4] :
الصَّيْد: مصدر صاد يصيد صيدًا، وله إطلاقان في اللغة، فقد يراد به: الاصطياد ووضع اليد على الحيوان المصيد وقبضه وإمساكه، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [5] .
وقد يراد به الحيوان المصيد نفسه، كما قال تعالى {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [6] وعلى الإطلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحًا: «اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقتدر عليه» .
وعلى الإطلاق الثاني يُعرَّف الصيد اصطلاحًا على أنه: «حيوان مقتنَص حلال متوحِّش طبعًا غير مملوك، ولا مقدور عليه» .
حكم الصيد:
أجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة:
(أ) فمن الكتاب:
1 -قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [7] .
(1) صحيح: أخرجه مسلم (3805) ، والترمذي (3500) ، وأبو داود (3241) .
(2) الغَمَر: الدسومة التي تصيب اليد من أثر الطعام.
(3) صحيح: أخرجه الترمذي (1860) ، وأبو داود (3852) ، وابن ماجه (3297) ، وأحمد (8175) .
(4) «النهاية» لابن الأثير (3/ 65) ، و «كشاف القناع» (4/ 126) ، و «ابن عابدين» (6/ 461) ، و «المفصل» (3/ 10) .
(5) سورة المائدة: 2.
(6) سورة المائة: 95.
(7) سورة المائدة: 96.