فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 1933

1، 2 - يوما العيدين:

أجمع العلماء على تحريم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بكل حال، سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك [1] .

لحديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم» [2] .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر» [3] .

3 -أيام التشريق [4] :

ولا يجوز صومها تطوعًا في قول أكثر أهل العلم، لحديث نُبَيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» [5] .

وعن أبي مرة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو ابن العاص، فقرب إليهما طعامًا فقال: «كُل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: «كُلْ، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نفطرها، وينهانا عن صيامها» [6] .

لكن: يُرخَّص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم فيها -كما سيأتي- فعن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي» [7] .

4 -صوم يوم الجمعة منفردًا:

لا يجوز صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله، أو يومًا بعده، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف صيامه الجمعة فلا بأس بذلك.

(1) «شرح مسلم للنووي» (3/ 207) ، و «المغنى» (4/ 424) ، و «فتح الباري» (4/ 281) .

(2) صحيح: أخرجه البخاري (1990) ، ومسلم (1137) .

(3) صحيح: أخرجه البخاري (1991) ، ومسلم (1138) .

(4) هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر (يوم عيد الأضحى) وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى.

(5) صحيح: أخرجه مسلم (1141) .

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (2418) ، وأحمد (4/ 197) .

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1997 - 1998) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت