فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 1933

أولًا: الجناية على النفس(القتل)

تعريف القتل:

القتل هو: فعل من العبد تزول به الحياة، أو: هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر [1] .

أقسامه:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى: عند، وشبه عمد (وهو مختلف فيه) ، وخطأ.

وقد زاد الحنفية قسمين: ما أُجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، لكنهما داخلان في الأقسام الثلاثة كما سيظهر.

وأما مالك - رحمه الله - فأنكر (شبه العمد) على ما سيأتي تحريره في موضعه.

القسم الأول: القتل العمد:

تعريفه [2] :

هو عند جمهور الفقهاء: الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد: ما يقطع ويدخل في البدن كالسكين والسيف وأمثالهما.

وغير المحدد هو: ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، كحجر كبير وخشبة كبيرة.

وأما الحنفية فعرَّفوا القتل العمد بأنه: تعمُّد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة [3] والنار، وليس القتل بالمثقل (الحجر) عمدًا عندهم.

وقد عرَّفه الأستاذ عبد القادر عودة - رحمه الله - بأنه: (ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه) .

(1) «فتح القدير» (8/ 244) .

(2) «ابن عابدين» (5/ 339) ، و «البدائع» (7/ 233) ، و «القوانين الفقهية» (339) ، و «روضة الطالبين» (9/ 123) ، و «المغني» (7/ 639) ، و «كشاف القناع» (5/ 504) ، و «التشريع الجنائي» (2/ 10) .

(3) الليطة: قشرة القصب التي تقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت