فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1933

اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين:

الأول: أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية:

وهو مذهب جمهور العلماء، خلافًا للمالكية [1] .

الثاني: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط) :

وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام [2] ، وهو الراجح، لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر من كونها «طعمة للمساكين ...» [3] .

ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة، فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة.

(1) الدر المختار (2/ 369) ، والمجموع (6/ 144) .

(2) مجموع الفتاوى (25/ 73) .

(3) حسن: وقد تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت