اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين:
الأول: أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية:
وهو مذهب جمهور العلماء، خلافًا للمالكية [1] .
الثاني: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط) :
وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام [2] ، وهو الراجح، لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر من كونها «طعمة للمساكين ...» [3] .
ولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة، فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة.
(1) الدر المختار (2/ 369) ، والمجموع (6/ 144) .
(2) مجموع الفتاوى (25/ 73) .
(3) حسن: وقد تقدم تخريجه.