وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» [1] .
6 -أن لا يشرب من فم القربة أو الزجاجة ونحوها:
فعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيِّ السِّقاء» [2] .
لأن الماء يتدفق وينصبُّ في حلقه دفعة واحدة، وهو يورث الكباد، ويضر بالمعدة، ولا يتميَّز في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها [3] .
7 -البدء بالأيمن فالأيمن عند سقاية القوم:
عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» [4] .
وعن سهل بن سعد، قال: «أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: «يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه» [5] .
8 -أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا:
لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الساقي آخرهم شربًا» [6] .
9 -حمد الله بعد الفراغ من الشرب:
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها» [7] .
1 -الأصل في الآنية أنه يحل استعمالها إلا ما ورد النص بتحريمه: لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [8] .
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (3728) ، والترمذي (1889) ، وابن ماجه (3429) .
(2) صحيح: أخرجه البخاري (5627) .
(3) «الروضة الندية» (2/ 210) .
(4) صحيح: أخرجه البخاري (2352) ، ومسلم (2029) .
(5) صحيح: أخرجه البخاري (2351) ، ومسلم (2030) .
(6) صحيح: أخرجه مسلم (681) .
(7) صحيح: أخرجه مسلم (2734) ، والترمذي (1816) .
(8) سورة البقرة: 29.