7 -هل يجوز الاحتباء في الخطبة؟
ورد عن معاذ بن أنس عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» [1] .
والحديث مختلف فيه، والأرجح ضعفه، ولذا رخَّص في الحبوة أكثر أهل العلم.
والاحتباء: هو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على ذلك، قال ابن الأثير: نهى عنها لأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض.
قلت: إن كان كذلك، فتركه أولى وإن لم يصحَّ الحديث، والله أعلم.
8 -إذا تذكر -أثناء الخطبة- صلاة فرض كان نسيها أو نام عنها: أن يقوم ويقضيها والإمام يخطب، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة [أو نام عنها] فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» [2] .
صلاة الجمعة ركعتان أصلًا:
فليست أربعًا مقصورة، لحديث عمر بن الخطاب قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم» [3] . وقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان.
ما يستحب القراءة به في الصلاة:
عن أبي رافع أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ} قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: «إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة» [4] .
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1110) ، والترمذي (514) ، وأحمد (3/ 439) .
(2) صحيح: أخرجه البخاري (597) ، ومسلم (684) .
(3) صحيح: أخرجه النسائي (1/ 232) ، وابن ماجه (1063) ، وأحمد (1/ 37) ، وانظر «الإرواء» (3/ 106) .
(4) صحيح: أخرجه مسلم (877) ، والترمذي (519) ، وأبو داود (1121) ، وابن ماجه (1118) .