حكم تعمد القتل بغير حق:
قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:
(أ) فمن الكتاب:
1 -قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل} [1] .
2 -وقوله سبحانه: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا} [2] .
3 -وقال عز وجل: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا} [3] .
4 -وقال سبحانه: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا} [4] .
5 -وقال عز وجل: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا} [5] .
(ب) ومن السنة:
1 -حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» [6] .
2 -حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ...» الحديث [7] .
(1) سورة الإسراء: 33.
(2) سورة النساء: 92.
(3) سورة النساء: 93.
(4) سورة المائدة: 32.
(5) سورة النساء: 29، 30.
(6) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.
(7) صحيح: أخرجه البخاري (2766) ، ومسلم (89) .