فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1933

واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وبهذا قال الجمهور.

وقال الشافعي: لا يحرم، وإنما يكره!! والأحاديث تردُّ ذلك، ولذا قال النووي -رحمه الله- منصفًا:"والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح" [1] اهـ.

* تحريم إسبال الثوب وجرِّه خيلاء:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء" [2] .

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا" [3] أي تكبرًا.

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"بينما رجل يمشي في حُلَّة تعجبه نفسه مرجِّل جمته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة" [4] .

وقد دلَّت هذه النصوص وغيرها على تحريم جرِّ الثوب تكبرًا وخيلاء، وأنه من الكبائر.

* حكم الإسبال لغير الخيلاء:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسفل الكعبين من الإزار في النار" [5] .

قال الخطابي:"يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة .."اهـ [6] .

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال:"إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" [7] .

(1) «المجموع» (4/ 335) .

(2) صحيح: أخرجه البخاري (5783) ، ومسلم (2085) .

(3) صحيح: أخرجه البخاري (5788) ، ومسلم (2087) .

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5789) ، ومسلم (2088) .

(5) صحيح: أخرجه البخاري (5787) ، والنسائي (5331) ، وأبو داود (4093) ، وابن ماجة (3573) .

(6) «فتح الباري» (10/ 257) ط. السلفية.

(7) صحيح: أخرجه البخاري (5784) ، والنسائي (5335) ، وأبو داود (4085) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت