فهرس الكتاب

الصفحة 1124 من 1933

4 -زينة الكحل:

يستحب للمرأة الاكتحال لأجل التزين لزوجها، وكذلك التطبب إذا اشتكت من آلام العين.

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر" [1] .

لا يجوز للمرأة التكحل في فترة الإحداد: وقد تقدم هذا في الجنائز.

لا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة [2] :

فقد تقدم في"الآنية"أنه لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة لما فيه من السرف والخيلاء وكسر لقلوب الفقراء ونحو ذلك.

5 -الزينة بالخضاب والأصباغ:

لا يجوز للمرأة -ولا للرجل- نتف الشيب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة" [3] .

ولكن يُشرع صبغ هذا الشيب بصفرة أو حُمرة، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" [4] .

وقد ورد أن أفضل ما يغير به الشيب: الحناء والكتم.

فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أحسن ما غيَّرتم به الشيب: الحناء والكتم" [5] .

والحناء معروفة، والكتم: نبات يصبغ به، لكن لا يشرع الصبغ بالأسود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا:"غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" [6] .

(1) أبو داود (3878) ، والترمذي (994) ، والنسائي (8/ 15) ، وابن ماجة (3497) وسنده حسن.

(2) «فتاوى العز بن عبد السلام» (ص 158) عن «أحكام الزينة للنساء» (ص 48) .

(3) أبو داود (4202) بسند حسن.

(4) البخاري (3462) ، ومسلم (2103) .

(5) الترمذي (1573) ، والنسائي (8/ 139) ، وابن ماجة (3622) وفي سنده اختلاف.

(6) مسلم (2102) ، والنسائي (5076) ، وأبو داود (4204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت