فهرس الكتاب
4 -زينة الكحل:
يستحب للمرأة الاكتحال لأجل التزين لزوجها، وكذلك التطبب إذا اشتكت من آلام العين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر" [1] .
لا يجوز للمرأة التكحل في فترة الإحداد: وقد تقدم هذا في الجنائز.
لا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة [2] :
فقد تقدم في"الآنية"أنه لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة لما فيه من السرف والخيلاء وكسر لقلوب الفقراء ونحو ذلك.
5 -الزينة بالخضاب والأصباغ:
لا يجوز للمرأة -ولا للرجل- نتف الشيب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة" [3] .
ولكن يُشرع صبغ هذا الشيب بصفرة أو حُمرة، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" [4] .
وقد ورد أن أفضل ما يغير به الشيب: الحناء والكتم.
فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أحسن ما غيَّرتم به الشيب: الحناء والكتم" [5] .
والحناء معروفة، والكتم: نبات يصبغ به، لكن لا يشرع الصبغ بالأسود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا:"غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" [6] .
(1) أبو داود (3878) ، والترمذي (994) ، والنسائي (8/ 15) ، وابن ماجة (3497) وسنده حسن.
(2) «فتاوى العز بن عبد السلام» (ص 158) عن «أحكام الزينة للنساء» (ص 48) .
(3) أبو داود (4202) بسند حسن.
(4) البخاري (3462) ، ومسلم (2103) .
(5) الترمذي (1573) ، والنسائي (8/ 139) ، وابن ماجة (3622) وفي سنده اختلاف.
(6) مسلم (2102) ، والنسائي (5076) ، وأبو داود (4204) .