6 -الزينة بالحُلِي:
يجوز للمرأة التحلي بجميع أنواع الذهب [1] والفضة:
قال علي بن أبي طالب: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي [حلٌّ لإناثهم] " [2] .
فيجوز تحلي النساء بالسوار، والقرط (الحلق) ، والخاتم، وسلاسل العنق والقلائد ونحو ذلك.
فعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها:"أتعطين زكاة هذه؟"قالت: لا، قال:"أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار" [3] .
وفي حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد:".. ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها وخاتمها" [4] .
وفي حديث ثوبان:"... فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إليَّ أبو الحسن ..." [5] .
ويجوز للمرأة أن تلبس (الخلخال"في بيتها لزوجها، لكن لا تبديه للأجانب ولا تضرب برجلها لتعلم الرجال بما تخفيه، لقوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [6] ."
* فائدة: يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في إصبع شاءت، بخلاف الرجل فإنه ينهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة.
ففي صحيح مسلم (2078) عن عليٍّ قال:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها" [7] .
(1) لشيخنا - حفظه الله - رسالة في هذا بعنوان «المؤنق ... في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق» فانظرها.
(2) أبو داود (4057) ، والنسائي (8/ 160) ، وابن ماجة (3595) وهو صحيح.
(3) أبو داود (1563) ، والترمذي (623) ، والنسائي (5/ 38) بسند حسن.
(4) متفق عليه وقد تقدم مرارًا.
(5) النسائي (5140) ، وأحمد (21892) بسند حسن.
(6) سورة النور: 31.
(7) صحيح: أخرجه مسلم (2078) ، والترمذي (1786) ، والنسائي (5210) ، وأبو داود (4225) .