دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [1] .
والمحرمات من النساء على النوعين:
1 -محرمات مؤبَّدًا: فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت.
2 -محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالًا.
1 -المحرمات مؤبدًا:
(أ) محرمات بالنسب (وهن سبع) :
1 -الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.
2 -البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن [2] .
3 -الأخوات: من كل جهة.
4 -العمَّات: وهن أخوات آبائه وإن علون، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه.
5 -الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه.
6، 7 - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن.
عن ابن عباس قال:"حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" [3] ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية [4] .
فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمةً أبدية، باتفاق العلماء [5] .
(1) سورة النساء: 22 - 24.
(2) ويلحقن بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور (جامع أحكام النساء 3/ 38) .
(3) صحيح: أخرجه البخاري (5105) ، والطبري في «التفسير» (8/ 141) ، والحاكم (2/ 304) .
(4) سورة النساء: 23.
(5) «تفسير الطبري» (8/ 143) .