فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 1933

دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين [1] .

والمحرمات من النساء على النوعين:

1 -محرمات مؤبَّدًا: فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت.

2 -محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالًا.

1 -المحرمات مؤبدًا:

(أ) محرمات بالنسب (وهن سبع) :

1 -الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.

2 -البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن [2] .

3 -الأخوات: من كل جهة.

4 -العمَّات: وهن أخوات آبائه وإن علون، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه.

5 -الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه.

6، 7 - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن.

عن ابن عباس قال:"حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع" [3] ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية [4] .

فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمةً أبدية، باتفاق العلماء [5] .

(1) سورة النساء: 22 - 24.

(2) ويلحقن بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور (جامع أحكام النساء 3/ 38) .

(3) صحيح: أخرجه البخاري (5105) ، والطبري في «التفسير» (8/ 141) ، والحاكم (2/ 304) .

(4) سورة النساء: 23.

(5) «تفسير الطبري» (8/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت