5 -أن تُسَرَّ المرأة برؤيته: حتى لا تحدث النفرة بينهما، وحتى لا تكفر العشير معه.
6 -أن يكون غير عقيم: لما ورد في فضل الذرِّية، إلا أن تأتي عوارض ترجِّح مثل هذا.
7 -أن يكون كُفْئًا للمرأة:
والكفاءة هي: المساواة والمماثلة، وهي تشمل أنواعًا:
1 -الكفاءة في الدين: وهي معتبرة في النكاح، بل هي شرط في صحته، باتفاق أهل العلم، فلا يحل للمرأة أن تتزوَّج كافرًا بالإجماع [1] .
وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يزوج مُوليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال الله تعالى: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات} [2] . وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد.
2 -الكفاءة في النسب: وهي معتبرة عند جمهور العلماء خلافًا للإمام مالك.
3 -الكفاءة في المال: قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} [3] . وهي معتبرة عند الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية.
4 -الكفاءة في الحرية وهي معتبرة عند الجمهور خلافًا لمالك.
5 -الكفاءة في الصنعة والمهنة، وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة.
6 -السلامة من العيوب [أي العيوب الفاحشة] : وهي معتبرة عند المالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة.
* لكن: هل هذه الكفاءة شروط في صحة النكاح؟
لأهل العلم في اشتراطها قولان: أصحهما أن الكفاءة -في الجملة- ليست شرطًا في صحة النكاح، وهو قول جمهور العلماء، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما [4] ، ومما يدل على ذلك:
(1) «الإفصاح» (2/ 121) ، و «سبل السلام» (ص 1006) .
(2) سورة النور: 26.
(3) سورة النساء: 34.
(4) «ابن عابدين» (3/ 84) ، و «المبسوط» (3/ 229، و «المدونة» (2/ 170) ، و «الدسوقي» (2/ 217) ، و «الأم» (5/ 13) ، و «المغني» (6/ 484) ، و «الإنصاف» (8/ 105) .