بذلك. قال ابن عبد البر: معناه: فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارًا لقول السائل: (أيعتد بها؟) فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ [1] . اهـ.
3 -وعن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مُره أن يراجعها ثم يطلق من قُبل عدتها» قلت - أي: يونس لابن عمر: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: «أرأيت إن عجز واستحمق» [2] .
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 66) في قوله (أرأيت إن عجز واستحمق) : بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يُقمه، واستحمق فلم يأت به، أكان يعذر فيه؟! اهـ.
وقال النووي: معناه: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار وتقديره: نعم، تُحسب ولا يمتنع احسابها لعجزه وحماقته. اهـ.
واعترض ابن القيم على هذا الاستدلال فقال: هذا رأي محض، ومعناه: أنه ركب خطة عجز، واستحمق، أي: أتى أحموقة وجهالة فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه ... وهذا ليس بدليل على وقوع الطلاق. اهـ [3] .
وقد يجاب عن الاعتراض: بأنه في رواية أحمد (2/ 43) بسند صحيح قال يونس: فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا؟ قال: «نعم» ، أرأيت إن عجز واستحنق» وفي رواية عنده أيضًا (2/ 79) أنَّه قال: «ما يمنعه؟ نعم أرأيت إن عجز واستحمق؟» .
4 -وأصرح مما تقدم، حديث ابن عمر قال: «حُسبتْ عليَّ بتطليقة» [4] .
وفي رواية قال ابن عمر: «فراجعتها، وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلقتها» [5] .
واعتُرض: بأنه ليس فيه ما يفيد رفع ذلك للنبي ظ، فقوله (حُسبت عليَّ) من الذي حسب؟ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمر - رضي الله عنه -؟ أو أنه هو الذي حسبه؟ [6] .
(1) «التمهيد» لابن عبد البر (15/ 66) .
(2) صحيح: أخرجه البخاري (5258) ، ومسلم (1471) .
(3) «تهذيب السنن» (3/ 102 - مع مختصر المنذري) .
(4) صحيح: أخرجه البخاري (5253) .
(5) صحيح: أخرجه مسلم (1471، والنسائي رقم(3391) .
(6) «تهذيب السنن» (3/ 101 - 102) .