1 -تحقق موت المورِّث: أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة [1] .
2 -تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث: أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت.
3 -العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
أسباب الإرث [2] :
السبب لغةً: ما يتوصلَّ به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدم العدم لذاته.
وأسباب الإرث أربعة: ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه، فإذا وجب أحد هذه الأسباب، فإنه يفيد الإرث على انفراده، وأسباب الإرث المتفق عليها هي:
1 -النكاح: فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة، وقد تقدم في «كتاب الفرق بين الزوجين» قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنه واثق - لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها - أن لها الميراث [3] .
وأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة.
2 -النسب (القرابة) : وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:
(أ) الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا.
(ب) الفروع: وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا.
(1) الغُرَّة: عبد أو أمة تقدَّر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.
(2) «ابن عابدين» (5/ 486) ، و «شرح الرحبية» للمارديني (ص18) ، و «العذب الفائض» (1/ 18) .
(3) صحيح: أخرجه أبو داود (2114) ، والترمذي (1145) ، والنسائي (6/ 121) ، وابن ماجه (1891) .